أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، رئيس جماعة الزراردة، بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، مع أداء تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 15 ألف درهم.
وقد جاء هذا الحكم بعد متابعة رئيس الجماعة بتهمة تزوير وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العامة، وفقا للفصل 360 من القانون الجنائي المغربي.
وتتلخص وقائع الملف في اتهام رئيس الجماعة بالتلاعب في سجل إداري رسمي، مما ترتب عنه حرمان أحد المواطنين من استصدار رخصة قانونية لحفر بئر في عقار يملكه. وتعود تفاصيل "التزوير" حسب أوراق القضية إلى التلاعب بالتواريخ حيث تم إدراج وثيقة "تعرض" بتاريخ 13 يونيو، بينما تؤكد المعطيات أنها وضعت فعليا، يوم 23 يونيو أي خارج الآجال القانونية. وتغيير البيانات عبرقيام المتهم بالتشطيب على بيانات في سجل رسمي باستعمال مادة محو وإعادة الكتابة فوقها. إلى جانب استناد المحكمة إلى شهادة موظفة بالجماعة، اعتبرت مؤثرة في مسار الملف وكشف ملابسات التلاعب.
من جانبه، نفى رئيس الجماعة طيلة مراحل التقاضي والمناقشة كافة التهم المنسوبة إليه، وظل متمسكا ببراءته ومتابعا في حالة سراح، قبل أن تصدر الهيئة القضائية حكمها الابتدائي بإدانته بعد جلسة مطولة استمرت حتى ساعات متأخرة.
